المادة رقم 1 من نظام معدل رقم (4) لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم (1) لسنة 2005

يسمى هذا النظام (نظام صندوق الزمالة للمحامي النظامين الفلسطينيين)