المادة رقم 5 من نظام معدل رقم (4) لسنة 2009م بشأن نظام صندوق الزمالة رقم (1) لسنة 2005

المنتفعون من الصندوق حسب أحكام هذا النظام: 1-أسرة المحامي المستفيد المتوفى الأولاد (الذكور+ الإناث) والزوجة و/أو الزوجات.. 2- من يوصي له المحامي المنتفع قبل الوفاة في طلب انتسابه أو إضافة اسمه لاحقا كمنتفع من المعونة العاجلة.