العنوان
نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي للمحامين النظاميين
السنة
2009
الرقم
2
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
نظام
التصينف الموضوعي
تنظيم مهنة المحاماة
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم مهنة المحاماة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يسمى هذا النظام بنظام التأمين الصحي للمحامين النظاميين لسنة 2009 ويصدر وفقاً لأحكام قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته.

المادة (2)

يهدف وضع هذا النظام والعمل به، ضمان توفير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين بشكل لائق.

المادة (3)

يطبق هذا النظام على المحامين المسجلين في سجلات المحامين المزاولين والمتدربين والمتقاعدين كافة.

المادة (4)

يصبح هذا النظام نافذاً بعد مصادقة الهيئة العامة عليه، ويبدأ تطبيقه في 1/1/2010 بعد وضع الاستعدادات اللازمة لذلك من قبل مجلس النقابة.

المادة (5)

1-يلزم المحامي المزاول والمتدرب والمتقاعد بإبراز بوليصة تأمين صحي مشمولاً بها وسارية المفعول، ومعتمدة لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، وذلك عند:
أ-موافقة مجلس النقابة على تسجيله في سجل المحامين المزاولين أو المتدربين أو المتقاعدين لأول مرة.
ب- التقدم لتجديد بطاقة المزاولة أو التدريب في بداية كل عام.
ج- بداية كل عام لضمان استمرار التسجيل في سجل المحامين المتقاعدين.
2- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر معتمدة لدى نقابة المحامين الفلسطينيين.
أ-بطاقة التأمين الصحي الحكومي.
ب- بطاقة التأمين الصحي الصادرة عن المستشفيات الخاصة في مناطق السلطة الوطنية.
ج- بوليصة التأمين الصحي الصادرة عن أية شركة تأمين أو شركة إدارة تأمين صحي تعمل في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
د- بطاقة أو بوليصة التأمين الخاصة بأحد أفراد أسرة المحامي، والمشمول بها المحامي.
هـ- بطاقة التأمين الصحي الصادر عن نقابة المحامين الأردنيين
و- التأمين الصحي لمحامي القدس.

المادة (6)

1-كل محامي مزاول أو متدرب أو متقاعد، لا يتقيد بأحكام المادة 5/1 يلزم بالاشتراك في برنامج تأمين صحي تتعاقد النقابة عليه مع أحدى الشركات أو المؤسسات العاملة في هذا المجال، بعد استجلاب العروض اللازمة.
2- يقتصر دور نقابة المحامين في برنامج التأمين الصحي المتعاقد عليه وفقا لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة على الجانب الإداري والتنظيمي فقط، في حين تتحمل الشركة أو الجهة المتعاقد معها أعباء الرعاية الطبية حسب الاتفاق الموقع معها.

المادة (7)

يشكل مجلس النقابة لجنة لشؤون التأمين الصحي لا يزيد عددها عن (5) أعضاء، وتكون مدة ولايتها عامين فقط، وتختص بمتابعة المسائل الإدارية والتنظيمية للتأمين الصحي بإشراف المجلس.

المادة (8)

كل من يخالف أحكام هذا النظام من الفئات المشمولة به، سواء أكان ذلك بعدم تجديد سريان بطاقة أو بوليصة تأمينه الصحي، أو تجديد اشتراكه في برنامج التأمين الصحي المرعي من قبل النقابة، يخطر بضرورة القيام بذلك من قبل لجنة شؤون التأمين الصحي خلال أسبوع من تاريخ تبلغه الإخطار، إذا لم يمتثل لذلك توصي اللجنة للمجلس بوقف تدريبه إذ كان متدرباً أو نقله إلى سجل غير المزاولين إن كان مزاولا، أما إذا كان متقاعدا فيتم تسديد اشتراكه في برنامج التأمين الصحي من معاشه التقاعدي.

المادة (9)

يطبق مجلس النقابة هذا النظام بعد المصادقة عليه من الهيئة العامة ويعمل به في بداية عام 2010.
تم إقرار والمصادقة على هذا النظام في اجتماع الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/4/2009