المادة رقم 2 من نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي للمحامين النظاميين

يهدف وضع هذا النظام والعمل به، ضمان توفير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئة العامة لنقابة المحامين الفلسطينيين بشكل لائق.