المادة رقم 5 من نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي للمحامين النظاميين

1-يلزم المحامي المزاول والمتدرب والمتقاعد بإبراز بوليصة تأمين صحي مشمولاً بها وسارية المفعول، ومعتمدة لدى نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين، وذلك عند:
أ-موافقة مجلس النقابة على تسجيله في سجل المحامين المزاولين أو المتدربين أو المتقاعدين لأول مرة.
ب- التقدم لتجديد بطاقة المزاولة أو التدريب في بداية كل عام.
ج- بداية كل عام لضمان استمرار التسجيل في سجل المحامين المتقاعدين.
2- لغايات تنفيذ أحكام الفقرة (1) من هذه المادة تعتبر معتمدة لدى نقابة المحامين الفلسطينيين.
أ-بطاقة التأمين الصحي الحكومي.
ب- بطاقة التأمين الصحي الصادرة عن المستشفيات الخاصة في مناطق السلطة الوطنية.
ج- بوليصة التأمين الصحي الصادرة عن أية شركة تأمين أو شركة إدارة تأمين صحي تعمل في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
د- بطاقة أو بوليصة التأمين الخاصة بأحد أفراد أسرة المحامي، والمشمول بها المحامي.
هـ- بطاقة التأمين الصحي الصادر عن نقابة المحامين الأردنيين
و- التأمين الصحي لمحامي القدس.