المادة رقم 1 من نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي للمحامين النظاميين

يسمى هذا النظام بنظام التأمين الصحي للمحامين النظاميين لسنة 2009 ويصدر وفقاً لأحكام قانون المحامين النظاميين رقم (3) لسنة 1999 وتعديلاته.