المادة رقم 4 من نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي للمحامين النظاميين

يصبح هذا النظام نافذاً بعد مصادقة الهيئة العامة عليه، ويبدأ تطبيقه في 1/1/2010 بعد وضع الاستعدادات اللازمة لذلك من قبل مجلس النقابة.