المادة رقم 6 من نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي للمحامين النظاميين

1-كل محامي مزاول أو متدرب أو متقاعد، لا يتقيد بأحكام المادة 5/1 يلزم بالاشتراك في برنامج تأمين صحي تتعاقد النقابة عليه مع أحدى الشركات أو المؤسسات العاملة في هذا المجال، بعد استجلاب العروض اللازمة.
2- يقتصر دور نقابة المحامين في برنامج التأمين الصحي المتعاقد عليه وفقا لما جاء في الفقرة (1) من هذه المادة على الجانب الإداري والتنظيمي فقط، في حين تتحمل الشركة أو الجهة المتعاقد معها أعباء الرعاية الطبية حسب الاتفاق الموقع معها.