المادة رقم 9 من نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي للمحامين النظاميين

يطبق مجلس النقابة هذا النظام بعد المصادقة عليه من الهيئة العامة ويعمل به في بداية عام 2010.
تم إقرار والمصادقة على هذا النظام في اجتماع الهيئة العامة في جلستها المنعقدة بتاريخ 24/4/2009