المادة رقم 7 من نظام رقم (2) لسنة 2009م بشأن التأمين الصحي الإلزامي للمحامين النظاميين

يشكل مجلس النقابة لجنة لشؤون التأمين الصحي لا يزيد عددها عن (5) أعضاء، وتكون مدة ولايتها عامين فقط، وتختص بمتابعة المسائل الإدارية والتنظيمية للتأمين الصحي بإشراف المجلس.