العنوان
النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (تعديل رقم 1 لسنة 2003)
السنة
2003
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
نظام داخلي
التصينف الموضوعي
تنظيم مهنة المحاماة
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم مهنة المحاماة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
المادة (1)

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (23) من النظام (الأصلي) الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لسنة 2000 ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة (23/أ) "يتألف مجلس النقابة من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، على أن يكون تسعة أعضاء منهم يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في محافظات الشمال، وستة أعضاء يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في محافظات الشمال، وستة أعضاء يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في محافظات الجنوب، طبقاً لسجل المحامين المزاولين والمسددين لرسوم النقابة وكافة عوائدها المستحقة عليهم طبقاً للقانون".

المادة (2)

يلغى نص المادة (40) من النظام (الأصلي) الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينية لسنة 2000 ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة (40) "تجري الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النقابة في دائرتين انتخابيتين إحداهما في محافظات الشمال والأخرى في محافظات الجنوب خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط كل عامين وفقاً لأحكام هذا النظام".

المادة (3)

تلغى الفقرات ب، ج، د من المادة 42 من النظام (الأصلي) الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين المذكور في المادتين السابقتين ويستعاض عنها بالفقرات التالية:

المادة (42) "ب. لجنة انتخابية مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على الانتخابات في الدائرة الانتخابية لمحافظات الشمال.

ج. لجنة انتخابية مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على الانتخابات في الدائرة الانتخابية لمحافظات الجنوب.

د. يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية كل منها مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على العملية الانتخابية حسب المراكز الانتخابية ووفقاً لمقتضيات الوضع".

المادة (4)

يلغى نص المادة (43) من النظام (الأصلي) الداخلي المذكور في المواد السابقة ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة (43) " تجرى الانتخابات في المراكز الانتخابية التي يتم تحديدها من قبل مجلس النقابة على أن تجرى الانتخابات في جميع المراكز في نفس اليوم".

المادة (5)

يعمل بهذا النظام بعد مرور خمسة عشر يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.