المادة رقم 1 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (تعديل رقم 1 لسنة 2003)

يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (23) من النظام (الأصلي) الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين لسنة 2000 ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة (23/أ) "يتألف مجلس النقابة من خمسة عشر عضواً من بينهم النقيب، على أن يكون تسعة أعضاء منهم يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في محافظات الشمال، وستة أعضاء يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في محافظات الشمال، وستة أعضاء يتم انتخابهم من أعضاء الهيئة العامة المسجلين في محافظات الجنوب، طبقاً لسجل المحامين المزاولين والمسددين لرسوم النقابة وكافة عوائدها المستحقة عليهم طبقاً للقانون".