المادة رقم 2 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (تعديل رقم 1 لسنة 2003)

يلغى نص المادة (40) من النظام (الأصلي) الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينية لسنة 2000 ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة (40) "تجري الانتخابات لاختيار أعضاء مجلس النقابة في دائرتين انتخابيتين إحداهما في محافظات الشمال والأخرى في محافظات الجنوب خلال الأسبوع الأخير من شهر شباط كل عامين وفقاً لأحكام هذا النظام".