المادة رقم 3 من النظام الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين (تعديل رقم 1 لسنة 2003)

تلغى الفقرات ب، ج، د من المادة 42 من النظام (الأصلي) الداخلي لنقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين المذكور في المادتين السابقتين ويستعاض عنها بالفقرات التالية:

المادة (42) "ب. لجنة انتخابية مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على الانتخابات في الدائرة الانتخابية لمحافظات الشمال.

ج. لجنة انتخابية مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على الانتخابات في الدائرة الانتخابية لمحافظات الجنوب.

د. يجوز للمجلس تشكيل لجان فرعية كل منها مكونة من خمسة أعضاء للإشراف على العملية الانتخابية حسب المراكز الانتخابية ووفقاً لمقتضيات الوضع".