العنوان
نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998
السنة
1998
الرقم
1
نوع التشريع
قانون خاص
نوع تشريع - فرعي
نظام داخلي
التصينف الموضوعي
تنظيم مهنة المحاماة
تصنيف موضوعي - فرعي
تنظيم مهنة المحاماة
حالة التشريع
ساري النفاذ في الضفة الغربية وغزة
الفصل الاول
مواد عامة
المادة (1)

يسمى هذا النظام (نظام تقاعد محامي فلسطين النظاميين لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ 1/1/98 ويتم نشره.

المادة (2)

تكون التعبيرات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون المحامين النظاميين الساري المفعول في فلسطين النقابة: نقابة محامي فلسطين المجلس: المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين أو مجلس نقابة المحامين المنتخب وفقاً لأحكام القانون. المحامون: المحامون الأساتذة المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المشار إليه في القانون. ممارسة المهنة: ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون بصورة فعلية شريطة أن يثبت المحامي تفرغه لهذه المهنة وممارسة أعمالها بكافة وسائل الإثبات التي يقتنع بها المجلس. الخلف العام: وتعني: أرملة أو أرامل المحامي المتوفى. أولاده الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر. أولاده الذكور الذين هم في دور التحصيل العالي فعلاً حتى سن الخامسة والعشرين ويشترط فيه المداومة الفعلية لا الانتساب. أولاده الذكور المصابين بعاهة جسدية أو عقلية تمنعهم من كسب معاشهم إذا لم يكن لهم مورد معيشي آخر كاف. بناته العازبات أو المترملات أو المطلقات اللواتي بلا عمل. والديه اللذين بلا عمل وبلا معيل. الأخت أو الأخوات غير المتزوجات أو الأرامل اللاتي بلا عمل إذا كان المتوفى المعيل الوحيد لهم. الطوابع : وتعني طوابع المرافعة المبينة في الفصل الخامس من هذا النظام. التعويض: المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق التقاعد وفق أحكام هذا النظام. السنة: سنة ميلادية ابتداؤها التاريخ الذي بدأ فيه المحامي ممارسة المهنة, الخزانة : خزانة التقاعد في نقابة محامي فلسطين.

المادة (3)

تنشأ في النقابة خزانة تقاعد للمحامين غايتها تأمين دفع رواتب التقاعد والتعويضات للمستحقين منهم وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (4)

يقوم المجلس بإدارة الخزانة والأشراف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموالها وحسن استثمارها وتعيين رواتب التقاعد والتعويضات لأصحاب الحقوق وبكل ما يتفرع عن ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.

المادة (5)

يستفيد من خدمات الخزانة، المحامون الأساتذة المزاولون كما يستفيد منها أسرهم وهم الزوجة والأولاد ممن يعولهم المحامي ضمن الشروط التي تسمح باستفادتهم من الراتب التقاعدي للمحامي المتوفى.

المادة (6)

يتم تنفيذ الخدمات التي تتولاها الخزانة حسب إمكانياتها وفي حدود موازنتها ويحدد المجلس سنوياً هذه الإمكانيات ونسب المساهمة فيها.

المادة (7)

يختار المجلس مصرفاً أو أكثر لإيداع الأموال التي تجمع باسم الخزانة.

المادة (8)

يسحب ما يلزم من الأموال من المصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب أو نائبه في حالة غيابه مع أمين صندوق النقابة أو من يفوضهم المجلس بذلك.

المادة (9)

يضع المجلس في شهر كانون الثاني من كل عام ميزانية السنة المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها، ويستمر العمل بميزانية السنة السابقة حتى يتم التصديق على موازنة السنة المقبلة.

المادة (10)

للهيئة العامة انتخاب فاحص حسابات لتدقيق حسابات الخزانة ووضع تقرير عنها كل سنة.

الفصل الثاني
الإحالة على التقاعد
المادة (11)

يحق للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط التالية:- أن يكون مستمراً في ممارسته للمحاماة ومسجلاً في سجل المحامين المزاولين في تاريخ الطلب. أن لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة أم متقطعة. أن يكون قد أكمل الستين من عمره. أن يكون قد دفع كل ما استحق عليه لصندوقي النقابة والخزانة من رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية وأية رسوم أو عوائد أو ذمم أخرى منذ قيد اسمه في سجل المحامين حتى تاريخ طلبه للتقاعد.

المادة (12)

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد في الحالات التالية:- إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة ثلاثين سنة فأكثر وإن لم يكمل الستين من عمره. إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة عشرين سنة فأكثر وأكمل الستين من عمره. إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة خمس عشرة سنة فأكثر وعجز عن ممارسة المهنة على أن يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس.

المادة (13)

تعتبر المدد التالية مدة ممارسة للمهنة لأغراض التقاعد:- مدة المرض الذي أقعده عن العمل ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس. المدة التي يقضيها المحامي في الخدمة الإجبارية في القوات المسلحة بعد أن يكون قد مارس المحاماة. مدة توقيف المحامي أو اعتقاله أو حبسه لأسباب سياسية. مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسته المهنة. مدة تعاطي المهنة أمام المحاكم الفلسطينية قبل تاريخ 9/7/1997م ويشترط لحساب المدة مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا النظام، أن يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد التاريخ المذكور ودفع الرسوم المستحقة لصندوقي النقابة والتقاعد. المدة التي يقضيها المحامي أميناً عاماً متفرغاً أو مساعد أمين عام متفرغاً لاتحاد المحامين العرب.

المادة (14)

يجب إحالة المحامي على التقاعد وإن لم يطلب ذلك إذا أصيب بعاهة مستديمة أو مرض أقعده عن ممارسة المهنة كالجنون والفالج وفقدان الذاكرة ويثبت ذلك من تقرير لجنة طبية يعتمدها المجلس، شريطة أن تزيد مدة ممارسته الفعلية على خمس سنوات.

المادة (15)
حكم قضائي واحد

يترتب على إحالة المحامي على التقاعد الأحكام التالية:- نقل اسمه إلى جدول المحامين المتقاعدين. الامتناع عن قبول أي عمل جديد من أعمال المحاماة اعتباراً من تاريخ تبليغه قرار الإحالة على التقاعد ما عدا التوكل عن زوجته أو أصوله أو فروعه. لمجلس النقابة أن يأذن له بالاستمرار لحين إنجاز قضاياه التي كانت رهن المحاكمات قبل تقديمه طلب الإحالة على التقاعد. إذا خالف أي حكم من أحكام هذه المادة ينبه بكتاب إلى التوقف عن المخالفة خلال مدة أسبوع من تاريخ تبليغه ويوقف دفع راتبه التقاعدي مؤقتاً، فإن لم ينفذ مضمون التنبيه يقطع راتبه التقاعدي لمدة يحددها المجلس.

المادة (16)

للمحامي المتقاعد أن يمارس جميع الأعمال ولكنه لا يجوز له أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة ويظل مسؤولاً عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيداً بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة وإذا خالف ذلك يحاكم تأديبياً وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية:- التنبيه. قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكباً للمخالفة. قطع الراتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد إلى ورثته بعد وفاته.

المادة (17)

للمحامي المتقاعد إذا لم يكن أكمل الستين من عمره أن يطلب تسجيل اسمه مجدداً في سجل المحامين المزاولين إذا أنس في نفسه القدرة على ممارستها وعلى أن لا يستعمل هذا الحق لأكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك ما يلي:- وقف صرف الراتب التقاعدي اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه. تسري عليه الأحكام الخاصة بإعادة التسجيل من حيث دفع رسوم الانتساب وبدلات الاشتراكات لصندوقي النقابة والخزانة. أن لا يطلب إحالته على التقاعد ثانية قبل مضي خمس سنوات على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيله مجدداً في سجل المحامين المزاولين.

المادة (18)

يجوز الجمع بين راتب التقاعد وبين أي راتب آخر.

المادة (19)

راتب التقاعد راتب للإعاشة لا يجوز حجز أكثر من ربعه إلا لنفقة الأصول أو الفروع أو الزوجات.

الفصل الثالث
الحقوق التقاعدية
المادة (20)

تشمل الحقوق التقاعدية حيثما وردت في هذا النظام الراتب التقاعدي الشهري والراتب المقطوع.

المادة (21)

مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا النظام يستحق المحامي المحال على التقاعد راتباً شهرياً يحسب بواقع عشرين ديناراً عن كل سنة من مدة ممارسته المهنة المقبولة للتقاعد .

المادة (22)

يحق للمحامي الذي لا يستحق التقاعد إذا بلغت مدة ممارسته للمهنة عشرين عاماً واعتزل المهنة نهائياً أن يطلب تعويضاً ولو لم يكن مستحقاً للتقاعد ويستحق في هذه الحالة تعويضاً مقطوعاً وهو نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سنين ممارسته للمهنة. إذا أراد المحامي المعتزل في الفترة السابقة العودة إلى العمل أن يطلب إلى مجلس النقابة إعادة قيده بعد أن يعيد كامل المبالغ التي تسلمها دفعة واحدة قبل إعطاء القرار بإعادته.

المادة (23)

يراعى في احتساب مدة ممارسة المهنة ما يلي:- إذا كانت المدة لا تتجاوز ثلاثة شهور تهمل. إذا تجاوزت المدة ثلاثة شهور ولم تتجاوز ستة شهور تعتبر نصف السنة. إذا تجاوزت المدة ستة شهور تعتبر سنة كاملة.

المادة (24)

يستحق المحامي المحال على التقاعد حسب المادة 15 الحقوق التالية:- عشرون ديناراً عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (44) في هذا النظام. إذا حصلت الإصابة التي عطلت المحامي عن العمل أثناء المرافعة أو بسبب المحاماة يستحق ضعف ما يستحقه بموجب الفقرة (1).

المادة (25)

إذا توفى المحامي وكانت خدمته الفعلية تزيد عن خمس سنوات فيستحق خلفه راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة السابقة.

المادة (26)

إذا توفى المحامي تنتقل حقوقه التقاعدية والتعويضات التي يستحقها يوم وفاته إلى الخلف العام.

المادة (27)

توزع الحقوق التقاعدية للمحامي على المستحقين لها من خلفه العام على الوجه التالي :- إذا ترك أرملة واحدة فقط أخذت الراتب التقاعدي بكامله وإذا ترك أكثر من أرملة واحدة دون أن يكون معهن أحد آخر من المستحقين وزع الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي. إذا ترك ولداً أو أولاداً فقط أخذ أو اخذوا الراتب التقاعدي بالتساوي بينهم. إذا ترك أحد والديه أو كليهما أخذ أو اخذوا نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهم. إذا ترك أختاً أو أخوات فقط أخذت أو أخذن نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهم. إذا ترك أرملة أو أرامل أو أولاداً أخذت الأرملة أو الأرامل ثلث الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن وأخذ الولد أو الأولاد الرصيد الباقي بالتساوي بينهم. إذا ترك أرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو أحدهما الربع بالتساوي بينهما وأخذت الأرملة أو الأرامل الرصيد الباقي بالتساوي بينهن. إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً ووالدين أو أحدهما وأختاً أو أخوات فيقسم الراتب التقاعدي-كاملاً -بينهم حسب النسب الآتية:- الربع، للأرملة أو الأرامل بالتساوي بينهن. النصف، للولد أو الأولاد بالتساوي بينهم. الثمن، للوالدين أو أحدهما بالتساوي بينهم. الثمن، للأخت أو الأخوات بالتساوي بينهن. وإن لم يوجد أحد هؤلاء فإن نصيبه يوزع للآخرين بنفس هذه النسب والفاضل عنها يعطى إلى الولد أو إلى الأولاد إن وجدوا وإلا فيعطى للأرملة أو الأرامل وإلا فيصبح ملكاً للخزانة.

المادة (28)

ينقطع الراتب التقاعدي المخصص للأرملة عند زواجها أو توظيفها ويعادلها عند طلاقها أو ترملها أو ترك الوظيفة أما عند زواجها مرة أخرى فينقطع نهائياً. يستمر صرف الراتب التقاعدي للولد- ابناً أو بنتاً إلى أن يكمل الثامنة عشرة من عمره باستثناء الحالات التالية:- إذا كان مستمراً على الدراسة فيستمر صرف الراتب التقاعدي له إلى أن يكمل تحصيله العالي على أن لا يتجاوز عمره خمسة وعشرين عاماً. إذا كان عاجزاً تماماً عن تحصيل رزقه ولم يكن له مورد عيش فيستمر صرف الراتب التقاعدي له ما دام هذا الوضع قائماً. إذا كانت بنتاً غير متزوجة فإن راتبها التقاعدي ينقطع عنها عند زواجها أو توظيفها ويعود لها عند الطلاق أو الترمل أو ترك الوظيفة. لا يتناول كل من أب المتوفى وأمه راتباً تقاعدياً إلا إذا كان معدماً أو عاجزاً عن تحصيل رزقه ولم يكن له معيل آخر يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معاشه ويستمر صرف الراتب التقاعدي له مدى الحياة. لا تتناول أخت المتوفى راتباً تقاعدياً إلا إذا كانت معدمة وعاجزة عن تحصيل رزقها ولم يكن لها معيل آخر يمكن إلزامه شرعاً بتأمين معاشها وينقطع صرف الراتب التقاعدي عنها عند زواجها ويعود لها عند الطلاق أو الترمل.

المادة (29)

إذا توفى أحد أفراد العائلة الذي كان يتقاضى راتباً تقاعدياً فإن راتبه لا ينتقل إلى ورثته الشرعيين بينما يصبح ملكاً للخزانة. والحصة المقطوعة من أحدهم لسبب قانوني لا تنتقل إلى بقية أفراد العائلة وإنما تصبح ملكاً للخزانة .

المادة (30)

يبدأ حساب الراتب التقاعدي من تاريخ قرار الإحالة على التقاعد للمحامي أو من تاريخ وفاته.

المادة (31)

على كل مستحق للتقاعد أن يبلغ نقابة المحامين من وقت لآخر بكل ما من شأنه أن يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت ومن يتخلف عن هذا التبليغ يحاكم تأديبياً بإحدى العقوبتين التاليتين أو بهما معاً:- قطع الراتب التقاعدي عنه مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور. استيفاء ما تعرضت له الخزانة من ضرر نتيجة صرفها راتباً تقاعدياً أو مكافأة بغير حق.

المادة (32)

كل مستحق لراتب تقاعدي ولم يكن قاصراً أو معتوهاً انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فأكثر يسقط حقه في تلك المدة إلا إذا أثبت أن ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس.

المادة (33)

لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاثة سنوات مهما كانت الأسباب.

المادة (34)

يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين: إذا حكم عليه تأديبياً بشطب اسمه من سجل المحامين أو بالمنع من ممارسة المهنة نهائياً. إذا اكتسب جنسية لدولة أجنبية غير عربية.

المادة (35)

لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لأكثر من ربع الراتب إلا إذا كان لنفقة . ولا يجوز كذلك التبايع عليها.

الفصل الرابع
واردات خزانة التقاعد
المادة (36)

تتألف موارد خزانة التقاعد من الموارد الآتية:- ثلثا الرسم السنوي المحدد بموجب نظام الرسوم وطوابع المرافعة الساري المفعول. الرسوم المفروضة في هذا النظام والمبينة في المواد التالية. تخصيصات الحكومة (وهي التخصيصات التي تقرر الحكومة دفعها لصندوق التقاعد). الإعانات التي تقرر الهيئة العامة رصدها من موارد النقابة لصندوق التقاعد على أن لا تقل عن ثلث هذه الواردات. ريع أموال النقابة وصندوق النقابة المنقولة وغير المنقولة. الهبات والوصايا بشرط موافقة مجلس النقابة على قبولها. ريع طوابع المرافعة. جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام أو بموجب قانون المحامين النظاميين أو أي نظام صادر بمقتضاه. 10% (عشرة بالمائة) من المبالغ التي تحكم بها لجان تقدير الأتعاب ويلزم بدفعها المحامي المحكوم له.

المادة (37)

لمجلس النقابة أن يعمل على تنمية أموال وموارد الخزانة بالطرق التي يراها وله أن يشتري العقارات وينشئ الأبنية وأن يمتلك الأسهم وبيعها وأن يسلف مقابل تأمينات عقارية ولقاء فوائد قانونية ما يراه من أموال النقابة.

المادة (38)

يدفع المحامي رسماً سنوياً للخزانة على الوجه التالي:- المحامي الذي لم يتجاوز سنه التاسعة والعشرين مبلغ (48) ديناراً. المحامي الذي لم يتجاوز سنه التاسعة والثلاثين مبلغ (72) ديناراً. المحامي الذي لم يتجاوز سنه التاسعة والأربعين مبلغ (96) ديناراً. المحامي الذي لم يتجاوز سنه التاسعة والخمسين مبلغ (144) ديناراً. المحامي الذي تجاوز سنه التاسعة والخمسين مبلغ (192) ديناراً. استثناء مما ورد أعلاه يضع مجلس النقابة الترتيبات اللازمة لتسديد المستحقات التقاعدية عن السنوات السابقة لقرار تأسيس النقابة بتاريخ 9/7/1997 بقرار يصدره المجلس وكذلك بدء سريانه.

المادة (39)

يترتب على كل محامي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً لشركة أو مؤسسة أو أكثر من الشركات أو المؤسسات التي يوجب القانون تعيين وكيل أو مستشار لها أن يدفع للخزانة رسماً سنوياً إضافياً على النحو التالي:- (80) ديناراً إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لشركة أو مؤسسة واحدة. (200) ديناراً إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لاثنتين من الشركات أو المؤسسات أو لشركة ومؤسسة. (360) ديناراً إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لثلاث من الشركات أو المؤسسات أو لثلاث منها ويدفع مبلغ (60) ديناراً عن كل شركة أو مؤسسة تزيد عن هذا العدد إذا أجيز له بصورة قانونية أن يكون وكيلاً أو مستشاراً لها. تستوفي هذه الرسوم مع رسوم الاشتراك السنوية إذا كانت الوكالة قائمة أو خلال شهر من تعينه وكيلاً أو مستشار لشركة أو المؤسسة وتسري عليها أحكام رسوم الاشتراك. إذا لم تدفع هذه الرسوم في وقتها بغير عذر يقبله مجلس النقابة فتضاعف.

المادة (40)

تطبع طوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بالفئات ذات ربع دينار ونصف دينار ودينارين وخمسة دنانير طبقاً للرسوم التي تحفظ صورة عنها في مجلس النقابة وصورة عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية. وتباع هذه الطوابع إلى المحامين بمعرفة مجلس النقابة، وينقش على هذه الطوابع اسم فلسطين ونقابة المحامين -خزانة التقاعد- قيمة الورقة.

المادة (41)

تلصق طوابع المرافعة من قبل المحامين بالقيم وعلى المستندات المبينة في نظام ورسوم وطوابع المرافعة أو أي نظام يقوم مقامه.

المادة (42)

تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر والتوقيع أو الختم ويجب أن يكون واضحاً وأن يتجاوز الإبطال حدود كل طابع إلى الورقة بحيث يتعذر إعادة استعمال هذه الطوابع.

الفصل الخامس
أحكام عامة
المادة (43)

لا يجوز المطالبة باسترداد ما يدفع للخزانة من بدلات الاشتراك.

المادة (44)

إذا رأى مجلس النقابة أن دفع راتب التقاعد أو التعويضات بصورة كاملة يلحق نقصاً أو ارتباكاً في خزانة التقاعد فيحق لمجلس النقابة أن يخفض الراتب أو التعويض بنسب تتلاءم وحالة الصندوق المالية وليس من محامي أو الخلف العام الذين تنقص مقبوضاته عن حد استحقاقهم الرجوع على خزانة التقاعد (تقاعد المحامين) أو على صندوق مجلس النقابة عندما يصبح في مقدور الصندوق القيام بكامل متوجباته، على أن لا يتجاوز ما يصرف من خزانة التقاعد 85% من مجموع وارداته السنوية.

المادة (45)

تسجل جميع المبالغ والأموال المنقولة وغير المنقولة والأسهم وكافة الحقوق الأخرى العائدة لهذا العام باسم خزانة التقاعد للمحامين النظاميين.

المادة (46)

لمجلس النقابة صرف ما يلزم من نفقات ومصاريف وأجور وأتعاب تقتضي إدارة خزانة التقاعد قرار من مجلس النقابة.

المادة (47)

على كل شخص يتناول راتباً تقاعدياً من الخزانة أن يقدم إلى مجلس النقابة في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها لراتب التقاعد وإذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها.

المادة (48)

يسري هذا النظام ابتداءً من 1/1/1998 ويلغى كل ما دونه من أنظمة. وضع هذا النظام من قبل المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين وفق الصلاحيات الممنوحة له للعمل بموجبه من تاريخ 1/1/98 ويتم تصديقه ونشره.