المادة رقم 25 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

إذا توفى المحامي وكانت خدمته الفعلية تزيد عن خمس سنوات فيستحق خلفه راتب التقاعد وفقاً لأحكام المادة السابقة.