المادة رقم 13 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

تعتبر المدد التالية مدة ممارسة للمهنة لأغراض التقاعد:- مدة المرض الذي أقعده عن العمل ويثبت المرض بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس. المدة التي يقضيها المحامي في الخدمة الإجبارية في القوات المسلحة بعد أن يكون قد مارس المحاماة. مدة توقيف المحامي أو اعتقاله أو حبسه لأسباب سياسية. مدة الطوارئ القهرية التي حالت دون قيام المحامي بممارسته المهنة. مدة تعاطي المهنة أمام المحاكم الفلسطينية قبل تاريخ 9/7/1997م ويشترط لحساب المدة مع مراعاة أحكام المادة 16 من هذا النظام، أن يكون المحامي قد مارس المهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات بعد التاريخ المذكور ودفع الرسوم المستحقة لصندوقي النقابة والتقاعد. المدة التي يقضيها المحامي أميناً عاماً متفرغاً أو مساعد أمين عام متفرغاً لاتحاد المحامين العرب.