المادة رقم 14 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يجب إحالة المحامي على التقاعد وإن لم يطلب ذلك إذا أصيب بعاهة مستديمة أو مرض أقعده عن ممارسة المهنة كالجنون والفالج وفقدان الذاكرة ويثبت ذلك من تقرير لجنة طبية يعتمدها المجلس، شريطة أن تزيد مدة ممارسته الفعلية على خمس سنوات.