المادة رقم 31 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

على كل مستحق للتقاعد أن يبلغ نقابة المحامين من وقت لآخر بكل ما من شأنه أن يؤثر في حق من الحقوق التقاعدية كحقيقة العمر وترك الدراسة والزواج والطلاق والموت ومن يتخلف عن هذا التبليغ يحاكم تأديبياً بإحدى العقوبتين التاليتين أو بهما معاً:- قطع الراتب التقاعدي عنه مدة لا تتجاوز ثلاثة شهور. استيفاء ما تعرضت له الخزانة من ضرر نتيجة صرفها راتباً تقاعدياً أو مكافأة بغير حق.