المادة رقم 48 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يسري هذا النظام ابتداءً من 1/1/1998 ويلغى كل ما دونه من أنظمة. وضع هذا النظام من قبل المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين وفق الصلاحيات الممنوحة له للعمل بموجبه من تاريخ 1/1/98 ويتم تصديقه ونشره.