المادة رقم 30 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يبدأ حساب الراتب التقاعدي من تاريخ قرار الإحالة على التقاعد للمحامي أو من تاريخ وفاته.