المادة رقم 40 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

تطبع طوابع المرافعة من قبل مجلس النقابة بالفئات ذات ربع دينار ونصف دينار ودينارين وخمسة دنانير طبقاً للرسوم التي تحفظ صورة عنها في مجلس النقابة وصورة عنها في وزارة العدل وثالثة في وزارة المالية. وتباع هذه الطوابع إلى المحامين بمعرفة مجلس النقابة، وينقش على هذه الطوابع اسم فلسطين ونقابة المحامين -خزانة التقاعد- قيمة الورقة.