يستحق المحامي المحال على التقاعد حسب المادة 15 الحقوق التالية:- عشرون ديناراً عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (44) في هذا النظام. إذا حصلت الإصابة التي عطلت المحامي عن العمل أثناء المرافعة أو بسبب المحاماة يستحق ضعف ما يستحقه بموجب الفقرة (1).