المادة رقم 24 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يستحق المحامي المحال على التقاعد حسب المادة 15 الحقوق التالية:- عشرون ديناراً عن كل سنة مارس فيها المهنة ممارسة فعلية على أن تراعى في ذلك أحكام المادة (44) في هذا النظام. إذا حصلت الإصابة التي عطلت المحامي عن العمل أثناء المرافعة أو بسبب المحاماة يستحق ضعف ما يستحقه بموجب الفقرة (1).