المادة رقم 6 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يتم تنفيذ الخدمات التي تتولاها الخزانة حسب إمكانياتها وفي حدود موازنتها ويحدد المجلس سنوياً هذه الإمكانيات ونسب المساهمة فيها.