المادة رقم 27 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

توزع الحقوق التقاعدية للمحامي على المستحقين لها من خلفه العام على الوجه التالي :- إذا ترك أرملة واحدة فقط أخذت الراتب التقاعدي بكامله وإذا ترك أكثر من أرملة واحدة دون أن يكون معهن أحد آخر من المستحقين وزع الراتب التقاعدي بينهن بالتساوي. إذا ترك ولداً أو أولاداً فقط أخذ أو اخذوا الراتب التقاعدي بالتساوي بينهم. إذا ترك أحد والديه أو كليهما أخذ أو اخذوا نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهم. إذا ترك أختاً أو أخوات فقط أخذت أو أخذن نصف الراتب التقاعدي بالتساوي بينهم. إذا ترك أرملة أو أرامل أو أولاداً أخذت الأرملة أو الأرامل ثلث الراتب التقاعدي بالتساوي بينهن وأخذ الولد أو الأولاد الرصيد الباقي بالتساوي بينهم. إذا ترك أرملة أو أرامل ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو أحدهما الربع بالتساوي بينهما وأخذت الأرملة أو الأرامل الرصيد الباقي بالتساوي بينهن. إذا ترك أرملة أو أرامل وولداً أو أولاداً ووالدين أو أحدهما وأختاً أو أخوات فيقسم الراتب التقاعدي-كاملاً -بينهم حسب النسب الآتية:- الربع، للأرملة أو الأرامل بالتساوي بينهن. النصف، للولد أو الأولاد بالتساوي بينهم. الثمن، للوالدين أو أحدهما بالتساوي بينهم. الثمن، للأخت أو الأخوات بالتساوي بينهن. وإن لم يوجد أحد هؤلاء فإن نصيبه يوزع للآخرين بنفس هذه النسب والفاضل عنها يعطى إلى الولد أو إلى الأولاد إن وجدوا وإلا فيعطى للأرملة أو الأرامل وإلا فيصبح ملكاً للخزانة.