المادة رقم 45 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

تسجل جميع المبالغ والأموال المنقولة وغير المنقولة والأسهم وكافة الحقوق الأخرى العائدة لهذا العام باسم خزانة التقاعد للمحامين النظاميين.