المادة رقم 9 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يضع المجلس في شهر كانون الثاني من كل عام ميزانية السنة المقبلة ويعرضها على الهيئة العامة للتصديق عليها، ويستمر العمل بميزانية السنة السابقة حتى يتم التصديق على موازنة السنة المقبلة.