المادة رقم 12 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد في الحالات التالية:- إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة ثلاثين سنة فأكثر وإن لم يكمل الستين من عمره. إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة عشرين سنة فأكثر وأكمل الستين من عمره. إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة خمس عشرة سنة فأكثر وعجز عن ممارسة المهنة على أن يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس.