استثناء من حكم المادة السابقة يجوز للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد في الحالات التالية:- إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة ثلاثين سنة فأكثر وإن لم يكمل الستين من عمره. إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة عشرين سنة فأكثر وأكمل الستين من عمره. إذا بلغت مدة ممارسته للمحاماة خمس عشرة سنة فأكثر وعجز عن ممارسة المهنة على أن يثبت العجز بتقرير من لجنة طبية يعتمدها المجلس.