المادة رقم 36 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

تتألف موارد خزانة التقاعد من الموارد الآتية:- ثلثا الرسم السنوي المحدد بموجب نظام الرسوم وطوابع المرافعة الساري المفعول. الرسوم المفروضة في هذا النظام والمبينة في المواد التالية. تخصيصات الحكومة (وهي التخصيصات التي تقرر الحكومة دفعها لصندوق التقاعد). الإعانات التي تقرر الهيئة العامة رصدها من موارد النقابة لصندوق التقاعد على أن لا تقل عن ثلث هذه الواردات. ريع أموال النقابة وصندوق النقابة المنقولة وغير المنقولة. الهبات والوصايا بشرط موافقة مجلس النقابة على قبولها. ريع طوابع المرافعة. جميع الغرامات التي تحصل بموجب هذا النظام أو بموجب قانون المحامين النظاميين أو أي نظام صادر بمقتضاه. 10% (عشرة بالمائة) من المبالغ التي تحكم بها لجان تقدير الأتعاب ويلزم بدفعها المحامي المحكوم له.