المادة رقم 38 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يدفع المحامي رسماً سنوياً للخزانة على الوجه التالي:- المحامي الذي لم يتجاوز سنه التاسعة والعشرين مبلغ (48) ديناراً. المحامي الذي لم يتجاوز سنه التاسعة والثلاثين مبلغ (72) ديناراً. المحامي الذي لم يتجاوز سنه التاسعة والأربعين مبلغ (96) ديناراً. المحامي الذي لم يتجاوز سنه التاسعة والخمسين مبلغ (144) ديناراً. المحامي الذي تجاوز سنه التاسعة والخمسين مبلغ (192) ديناراً. استثناء مما ورد أعلاه يضع مجلس النقابة الترتيبات اللازمة لتسديد المستحقات التقاعدية عن السنوات السابقة لقرار تأسيس النقابة بتاريخ 9/7/1997 بقرار يصدره المجلس وكذلك بدء سريانه.