المادة رقم 41 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

تلصق طوابع المرافعة من قبل المحامين بالقيم وعلى المستندات المبينة في نظام ورسوم وطوابع المرافعة أو أي نظام يقوم مقامه.