المادة رقم 8 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يسحب ما يلزم من الأموال من المصرف بموجب شيكات يوقعها النقيب أو نائبه في حالة غيابه مع أمين صندوق النقابة أو من يفوضهم المجلس بذلك.