المادة رقم 35 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

لا يجوز حجز الحقوق التقاعدية لقاء الدين لأكثر من ربع الراتب إلا إذا كان لنفقة . ولا يجوز كذلك التبايع عليها.