المادة رقم 46 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

لمجلس النقابة صرف ما يلزم من نفقات ومصاريف وأجور وأتعاب تقتضي إدارة خزانة التقاعد قرار من مجلس النقابة.