المادة رقم 47 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

على كل شخص يتناول راتباً تقاعدياً من الخزانة أن يقدم إلى مجلس النقابة في شهري كانون الثاني وتموز من كل سنة الوثائق التي تثبت بقاء الحالة التي استحق بموجبها لراتب التقاعد وإذا تأخر عن تقديم هذه الوثائق يوقف صرف راتبه التقاعدي حتى يتم تقديمها.