المادة رقم 33 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

لا يجوز صرف رواتب تقاعدية متراكمة عن مدة تزيد على ثلاثة سنوات مهما كانت الأسباب.