تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر والتوقيع أو الختم ويجب أن يكون واضحاً وأن يتجاوز الإبطال حدود كل طابع إلى الورقة بحيث يتعذر إعادة استعمال هذه الطوابع.