المادة رقم 42 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

تلصق الطوابع وتبطل بذكر التاريخ (اليوم والشهر والسنة) بالحبر والتوقيع أو الختم ويجب أن يكون واضحاً وأن يتجاوز الإبطال حدود كل طابع إلى الورقة بحيث يتعذر إعادة استعمال هذه الطوابع.