المادة رقم 5 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يستفيد من خدمات الخزانة، المحامون الأساتذة المزاولون كما يستفيد منها أسرهم وهم الزوجة والأولاد ممن يعولهم المحامي ضمن الشروط التي تسمح باستفادتهم من الراتب التقاعدي للمحامي المتوفى.