المادة رقم 34 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يحرم المحامي من حقوقه التقاعدية في الحالتين: إذا حكم عليه تأديبياً بشطب اسمه من سجل المحامين أو بالمنع من ممارسة المهنة نهائياً. إذا اكتسب جنسية لدولة أجنبية غير عربية.