المادة رقم 1 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يسمى هذا النظام (نظام تقاعد محامي فلسطين النظاميين لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ 1/1/98 ويتم نشره.