المادة رقم 22 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يحق للمحامي الذي لا يستحق التقاعد إذا بلغت مدة ممارسته للمهنة عشرين عاماً واعتزل المهنة نهائياً أن يطلب تعويضاً ولو لم يكن مستحقاً للتقاعد ويستحق في هذه الحالة تعويضاً مقطوعاً وهو نصف الراتب التقاعدي الكامل مضروباً بعدد سنين ممارسته للمهنة. إذا أراد المحامي المعتزل في الفترة السابقة العودة إلى العمل أن يطلب إلى مجلس النقابة إعادة قيده بعد أن يعيد كامل المبالغ التي تسلمها دفعة واحدة قبل إعطاء القرار بإعادته.