المادة رقم 39 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يترتب على كل محامي عين وكيلاً عاماً أو مستشاراً لشركة أو مؤسسة أو أكثر من الشركات أو المؤسسات التي يوجب القانون تعيين وكيل أو مستشار لها أن يدفع للخزانة رسماً سنوياً إضافياً على النحو التالي:- (80) ديناراً إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لشركة أو مؤسسة واحدة. (200) ديناراً إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لاثنتين من الشركات أو المؤسسات أو لشركة ومؤسسة. (360) ديناراً إذا كان وكيلاً أو مستشاراً لثلاث من الشركات أو المؤسسات أو لثلاث منها ويدفع مبلغ (60) ديناراً عن كل شركة أو مؤسسة تزيد عن هذا العدد إذا أجيز له بصورة قانونية أن يكون وكيلاً أو مستشاراً لها. تستوفي هذه الرسوم مع رسوم الاشتراك السنوية إذا كانت الوكالة قائمة أو خلال شهر من تعينه وكيلاً أو مستشار لشركة أو المؤسسة وتسري عليها أحكام رسوم الاشتراك. إذا لم تدفع هذه الرسوم في وقتها بغير عذر يقبله مجلس النقابة فتضاعف.