المادة رقم 32 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

كل مستحق لراتب تقاعدي ولم يكن قاصراً أو معتوهاً انقطع عن تناول راتبه التقاعدي مدة سنة فأكثر يسقط حقه في تلك المدة إلا إذا أثبت أن ذلك الانقطاع كان لسبب قاهر يقتنع به المجلس.