المادة رقم 16 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

للمحامي المتقاعد أن يمارس جميع الأعمال ولكنه لا يجوز له أن يمارس عملاً يتنافى مع كرامته وكرامة المحاماة ويظل مسؤولاً عما تفرضه عليه واجبات المهنة وآدابها ومقيداً بالعمل على ما يصون كرامته وكرامة النقابة وإذا خالف ذلك يحاكم تأديبياً وتوقع عليه إحدى العقوبات التالية:- التنبيه. قطع الراتب التقاعدي ما دام مرتكباً للمخالفة. قطع الراتب التقاعدي بصورة نهائية ويعاد إلى ورثته بعد وفاته.