المادة رقم 2 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

تكون التعبيرات والألفاظ الواردة في هذا النظام المعاني المخصصة لها إلا إذا دلت القرينة على غير ذلك:- القانون: قانون المحامين النظاميين الساري المفعول في فلسطين النقابة: نقابة محامي فلسطين المجلس: المجلس التأسيسي لنقابة محامي فلسطين أو مجلس نقابة المحامين المنتخب وفقاً لأحكام القانون. المحامون: المحامون الأساتذة المسجلة أسماؤهم في سجل المحامين المزاولين المشار إليه في القانون. ممارسة المهنة: ممارسة أعمال المحاماة المنصوص عليها في القانون بصورة فعلية شريطة أن يثبت المحامي تفرغه لهذه المهنة وممارسة أعمالها بكافة وسائل الإثبات التي يقتنع بها المجلس. الخلف العام: وتعني: أرملة أو أرامل المحامي المتوفى. أولاده الذكور الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من العمر. أولاده الذكور الذين هم في دور التحصيل العالي فعلاً حتى سن الخامسة والعشرين ويشترط فيه المداومة الفعلية لا الانتساب. أولاده الذكور المصابين بعاهة جسدية أو عقلية تمنعهم من كسب معاشهم إذا لم يكن لهم مورد معيشي آخر كاف. بناته العازبات أو المترملات أو المطلقات اللواتي بلا عمل. والديه اللذين بلا عمل وبلا معيل. الأخت أو الأخوات غير المتزوجات أو الأرامل اللاتي بلا عمل إذا كان المتوفى المعيل الوحيد لهم. الطوابع : وتعني طوابع المرافعة المبينة في الفصل الخامس من هذا النظام. التعويض: المبلغ الذي يدفع لمن لا يستحق التقاعد وفق أحكام هذا النظام. السنة: سنة ميلادية ابتداؤها التاريخ الذي بدأ فيه المحامي ممارسة المهنة, الخزانة : خزانة التقاعد في نقابة محامي فلسطين.