المادة رقم 4 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يقوم المجلس بإدارة الخزانة والأشراف عليها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل أموالها وحسن استثمارها وتعيين رواتب التقاعد والتعويضات لأصحاب الحقوق وبكل ما يتفرع عن ذلك وفقاً لأحكام هذا النظام.