المادة رقم 26 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

إذا توفى المحامي تنتقل حقوقه التقاعدية والتعويضات التي يستحقها يوم وفاته إلى الخلف العام.