مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا النظام يستحق المحامي المحال على التقاعد راتباً شهرياً يحسب بواقع عشرين ديناراً عن كل سنة من مدة ممارسته المهنة المقبولة للتقاعد .