المادة رقم 21 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

مع مراعاة أحكام المادة (44) من هذا النظام يستحق المحامي المحال على التقاعد راتباً شهرياً يحسب بواقع عشرين ديناراً عن كل سنة من مدة ممارسته المهنة المقبولة للتقاعد .