المادة رقم 17 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

للمحامي المتقاعد إذا لم يكن أكمل الستين من عمره أن يطلب تسجيل اسمه مجدداً في سجل المحامين المزاولين إذا أنس في نفسه القدرة على ممارستها وعلى أن لا يستعمل هذا الحق لأكثر من مرة واحدة ويترتب على ذلك ما يلي:- وقف صرف الراتب التقاعدي اعتباراً من تاريخ اتخاذ القرار بقبول طلبه. تسري عليه الأحكام الخاصة بإعادة التسجيل من حيث دفع رسوم الانتساب وبدلات الاشتراكات لصندوقي النقابة والخزانة. أن لا يطلب إحالته على التقاعد ثانية قبل مضي خمس سنوات على تاريخ اتخاذ القرار بتسجيله مجدداً في سجل المحامين المزاولين.