المادة رقم 11 من نظام تقاعد محامي فلسطيني النظاميين (1) لسنة 1998

يحق للمحامي أن يطلب إحالته على التقاعد إذا توافرت فيه الشروط التالية:- أن يكون مستمراً في ممارسته للمحاماة ومسجلاً في سجل المحامين المزاولين في تاريخ الطلب. أن لا تقل مدة ممارسته للمحاماة عن ثلاثين سنة سواء كانت مستمرة أم متقطعة. أن يكون قد أكمل الستين من عمره. أن يكون قد دفع كل ما استحق عليه لصندوقي النقابة والخزانة من رسوم التسجيل والاشتراكات السنوية وأية رسوم أو عوائد أو ذمم أخرى منذ قيد اسمه في سجل المحامين حتى تاريخ طلبه للتقاعد.